الشهيد الأول
253
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
للتيمم مع السعة ، كخبر زرارة الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) ، قلت : إن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ، قال : ( تمت صلاته ولا إعادة عليه ( 1 ) . وعن معاوية بن ميسرة عن الصادق ( عليه السلام ) : ثم اتى بالماء وعليه شئ من الوقت : ( يمضي على صلاته ، فان رب الماء رب التراب ) ( 2 ) . ولأنه بدل فصح مع السعة كالمبدل منه . والأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرحوا به . وقال البزنطي في الجامع : لا ينبغي لأحد ان يتيمم الا في آخر وقت الصلاة ( 3 ) وهو غير صريح في ذلك . وقد نقل السيد الاجماع في الناصرية والانتصار على اعتبار التضيق ( 4 ) والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا ( 5 ) ، ولعله نظر إلى خلاف الصدوق ، وعدم تصريح المفيد في المقنعة به ، وفي الأركان لم يذكره ، وكذا ابن بابويه في الرسالة . واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء ، فان تيقن أو ظن فوته إلى آخر الوقت فالأحب التيمم في أوله ( 6 ) . وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به ، حيث قال : لا يجوز لأحد أن يتيم الا في آخر الوقت ، رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ( 7 ) . والفاضلان صوبا هذا التفصيل ، لان فيه جمعا بين الأدلة ( 8 ) والشيخ في الخلاف نفاه صريحا ( 9 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 194 ح 562 ، الاستبصار 1 : 160 ح 552 . ( 2 ) الفقيه 1 : 59 ح 220 ، التهذيب 1 : 195 ح 564 ، الاستبصار 1 : 160 ح 554 . ( 3 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 383 . ( 4 ) الانتصار : 31 ، الناصريات : 225 المسألة 51 . ( 5 ) لاحظ : الخلاف 1 : 146 المسألة 94 . ( 6 ) حكاه عنهما : المحقق في المعتبر 1 : 383 ، والعلامة في المختلف الشيعة : 47 . ( 7 ) حكاه عنهما : المحقق في المعتبر 1 : 383 ، والعلامة في مختلف الشيعة : 54 . ( 8 ) المعتبر 1 : 392 ، مختلف الشيعة : 47 . ( 9 ) الخلاف 1 : 163 المسألة 114 .